Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 238

Contributors:

P.238
يستيقن ولا شئ عليه وان استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما ويتم ما بقي من صلاته ولا سهو عليه والجمع بينهما بحمل الأخبار السابقة على الاستقبال والاستيناف من محل الفوت بعيد جدا بحيث لا يكاد يعد من الجمع العرفي المعمول بين الظاهر والنص الا ان تضمن الرواية الدالة على الغاء السجدتين والبناء على الصلاة ما في ذيلها من قوله عليه السلام وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه موهن لها القول به بين الأصحاب وحمل السجدتين فيها على سجدتي السهو ينافيه عطفهما على الركعة خصوصا مع قوله عليه السلام ولا شئ عليه كما لا يخفى واشتمال الرواية على خلاف الاجماع وان سلمنا انه لا يضر بالتمسك بالباقي الا انه لا ريب في رجحان الاخبار المعارضة عليها من جهة خلوها عن مثل هذا الموهن . فيما لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء الرابع لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء فتارة يكون نسيانه قبل الوصول إلى حد الركوع وأخرى بعده وعلى التقديرين تارة يتذكر قبل التجاوز عن أقصى الحد وأخرى بعده فهذه صور أربع الأولى طر والنسيان قبل الوصول والتذكر بعد التجاوز عن أقصى الحد والثانية طرو النسيان قبل الوصول والتذكر قبل التجاوز عن أقصى الحد والثالثة طرو النسيان بعد الوصول إلى حد الركوع والتذكر بعد التجاوز من الحد الأقصى والرابعة طرو النسيان بعد الوصول والتذكر قبل التجاوز من الأقصى . واما الصورة الأولى فلا اشكال في جواز انتصابه قائما ثم الهوى بقصد الركوع لان السابق عليه ليس بركوع شرعي حتى يكون اللاحق زائدا وفى جوازه عوده إلى محل النسيان منحنيا ثم الانحناء بقصد الركوع إلى حده اشكال ينشأ من أن الملفق من السابق واللاحق ركوع واحد عن اعتدال قيامي ومن أن القيام المتصل بالركوع الذي عدوه من أركان الصلاة لو كان معناه القيام الذي ليس بينه وبين الركوع شئ آخر كما هو الظاهر لم يتحقق هذا النحو من القيام ضرورة الفصل بينه وبين الركوع بالهوى الذي ليس من الركوع نعم لو كان معناه القيام المتصل بمطلق الانحناء وان لم يصل إلى حد