Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 160

Contributors:

P.160
ادراك مجموع الصلاة في الوقت يقال عجل في اتيان الصلاة لادراكها في الوقت فلو دل الدليل على سقوط السورة عن المستعجل يشمل الشخص المفروض لأنه مستعجل بل لا يخرج عن عنوان المستعجل بعد سقوط السورة أيضا فان سقوط السورة من الشخص المفروض لا يوجب له السعة بحيث يمكن له التأخير بل يجب عليه سريعا الاشتغال غاية الأمر انه لو لم تكن السورة ساقطة كان استعجاله في اتيان الصلاة أشد هذا ولكن البيان المذكور حسن لو كان قادرا على اتيان الصلاة مع السورة على نحو السرعة والعجلة واما لو لم يكن قادرا الا على اتيان الصلاة بلا سورة فيشك فيما هو واجب عليه وانه هل الصلاة مع السورة وادراك ركعة منها في الوقت أو الصلاة بلا سورة مع اتيان أربع ركعات في الوقت والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة ان جزئية السورة في السابقة امر معلوم ولكن الدليل الدال على الاكتفاء بفاتحة الكتاب رخص الترك لصدق الاستعجال بخلاف الصورة الثانية فان جزئية السورة غير معلومة لاحتمال سقوطها عزيمة لادراك أربع ركعات من الصلاة في الوقت واحتمال ثبوتها ولزوم اتيانها مع ادراك ركعة أو أزيد والحق ان يقال إن اجزاء الصلاة وكذا شرائطها جعلت شرعا في عرض واحد مثلا لا يقال إن الحمد جزء للصلاة المشتملة على السورة والركوع والسجود وغير ذلك بل الحمد جزء للصلاة في عرض باقي الاجزاء وكذلك حال الشرائط فيقال من شروط الصلاة اتيانها في الوقت المضروب لها ثم لو فرضنا ان أحد الاجزاء انما يجب اتيانه إذا لم يكن وجوده منافيا لغرض من الاغراض العقلائية ولكن بقية الأجزاء والشرائط وجوبها بحسب تشريع الشارع غير مقيد بشئ بل على سبيل الاطلاق فلو لم يكن الجمع بين ذلك الجزء المفروض وبقية الأجزاء والشرائط يجب ان يسقط ذلك الجزء فان ثبوته موجب لفوات بعض الاجزاء أو الشرائط الذي تعلق غرض الشارع بوجوده على سبيل الاطلاق وقد عرفت ان بعض الأخبار يدل على سقوط السورة عن المستعجل لحاجة من الحاجات فيعلم من تلك الأخبار انه متى زاحم وجود السورة حاجة من الحاجات العقلائية لا يجب على المكلف وأي حاجة أعظم من الاتيان بما هو واجب على نحو الاطلاق في الوقت الذي ضرب له كذلك ومن هنا تعرف الجواب عن الاشكال الذي قررنا سابقا من أن المجعول