رواه جماعة عن ورقاء وجماعة عن مجاهد
950 - وبه حدثنا عبد ( بن حميد ) أخبرنا عبد الرزاق عن ابن
عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن مجاهد قال :
أمروا أن لا يناجي أحد النبي صلى الله عليه وآله حتى يتصدق بين يدي ذلك ،
فكان أول من تصدق علي بن أبي طالب فناجاه فلم يناجه أحد غيره ، ثم
نزلت الرخصة : ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ) الآية .
951 - وبه حدثنا عبد ( بن حميد ) قال : أخبرني أحمد بن يونس
حدثنا أبو شهاب ، عن ليث ، عن مجاهد :
أن عليا قال : إن في القران لآية ما عمل بها غيري قبلي ولا بعدي
( وهي ) آية النجوى قال : كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكلما أردت أن
أناجي النبي تصدقت بدرهم ( منه ) ثم نسخت .
هامش
وروى الطبري في تفسير الآية الكريمة من تفسيره : ج 28 / 19 قال :
حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى . وحدثني الحارث ،
قال . حدثنا الحسن ، قال حدثنا ورقاء ( قالا ) جميعا : عن ابن أبي نجيح :
عن مجاهد في قوله : ( فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) قال : نهوا عن مناجاة النبي صلى
الله عليه وسلم حتى يتصدقوا ، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قدم دينارا
فتصدق به ، ثم أنزلت الرخصة في ذلك .