Skip to main content

شرح العروة الوثقى — Page 272

Contributors:

P.272
Commentary
حتّى مع علم الأجير بجنابة نفسه أو صاحبه ، لما تقدّم سابقاً من جريان البراءة لكلّ واحد منهما ، ولا يتحقّق في ذلك التسبيب إلى الحرام ، إذ هو في صورة علم المستأجر وجهل الأجير ، والمفروض أنّه ليس المستأجر أعلم من الأجير ، فتأمّل .