تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحابة بين العدالة والعصمة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
انقطعت عروة من عرى الإسلام وإذا ناكحتموهم انتهك الحجاب فيما بينكم وبين الله عزّ وجلّ » ( 1 ) . وفي موثّق زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ابن يقال له : إبراهيم ، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها : من زوجك هذا ؟ قالت : محمّد بن علي . قالت : فإنّ لذلك أصحاباً بالكوفة قوم يشتمون السلف ويقولون . قال : فخلّى سبيلها ، فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شيء » . الحديث ( 2 ) . وفي صحيح عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : « ولا يتزوج المستضعف المؤمنة » ( 3 ) . وفي موثّق زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « تزوّجوا في الشُكّاك ولا تزوّجوهم ; فإنّ المرأة تأخذ أدب زوجها ويقهرها على دينه » ( 4 ) ; ورواها الصدوق بطريق صحيح ( 5 ) . وهذه الروايات في مورد النكاح وإن اختلفت أقوال الفقهاء في المنع أو الكراهة أو التفصيل ، إلاّ أنّ مفادها إجمالا يسوس باتّجاه التحفّظ عن الذوبان فيهم ، وإبقاء عازل في ضمن نظام التعايش معهم .
هامش
1 . الكافي 5 / 352 ح 17 . 2 . الكافي 5 / 351 ح 13 . 3 . الكافي 5 / 351 ح 8 . 4 . الكافي 5 / 351 ح 5 . 5 . من لا يحضره الفقيه 3 / 408 ح 4426 .