Skip to main content

شرح سنن النسائي — Page 296

Contributors:

P.296
( وعن الثنيا إلا أن تعلم ) هي أن يستثنى في عقد البيع شئ مجهول فيفسده وقيل هو أن يباع شئ جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شئ قل أو كثر ( والمعاومة ) هو بيع ثمر النخل والشجر سنتين