پرش به محتوای اصلی

شرح سنن النسائي — صفحه 296

پدیدآورندگان:

ص۲۹۶
( وعن الثنيا إلا أن تعلم ) هي أن يستثنى في عقد البيع شئ مجهول فيفسده وقيل هو أن يباع شئ جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شئ قل أو كثر ( والمعاومة ) هو بيع ثمر النخل والشجر سنتين