Skip to main content

شرح سنن النسائي — Page 188

Contributors:

P.188
وابن عدي وغيرهم وأخرج له الشيخان في صحيحيهما فوجب قبول خبره وقد سكت أبو داود على حديثه هذا فهو عنده اما حسن أو صحيح وصححه الحاكم في المستدرك وقال إنه على شرط الشيخين ولكن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يخرج له واحد من الشيخين في صحيحه وهذا يدل على أن الحاكم لا يريد بكونه على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما كما ذكره جماعة لأنه لا يجهل كون الشيخين لم يخرجا للمطلب فدل على أن مراده أن يكون رواية في كتابيهما أو في طبقة من أخرجا له نعم أعل الترمذي هذا الحديث بالانقطاع بين المطلب وبين جابر فقال إنه لا يعرف له سماع منه وكذا قال أبو حاتم وقال البخاري لا أعرف للمطلب سماعا من أحد من الصحابة الا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال الدارمي مثله خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح قال النووي واختلفوا في المعنى في ذلك فقال الشافعي المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل فكل مالا يؤكل وهو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه وقال مالك المعنى فيهن كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله ومالا فلا والحدأة مقصور بوزن عنبة والفأرة بهمزة والكلب العقور قال النووي اختلف العلماء في المراد به فقيل هو الكلب المعروف وقيل كل ما يفترس لان كل مفترس من السباع يسمى في اللغة كلبا عقورا ومعنى العقور العاقر الجارح والغراب الأبقع