Skip to main content

شرح سنن النسائي — Page 144

Contributors:

P.144
فانطلقت محرشا قال في النهاية أراد بالتحريش هنا ذكر ما يوجب عتابه لها ولا تخمروا وجهه ورأسه قال النووي أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وخالف الشافعي والجمهور وقالوا لا إحرام في وجهه بل له تغطيته وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه دون وجهه كما في الحياة ويتأول هذا الحديث على أن النهى عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها إنما هو صيانة للرأس فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولا بد من تأويله لان مالكا وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون لا يمنع من ستر رأس الميت والشافعي وموافقوه يقولون يباح ستر الوجه فتعين تأويل الحديث