1743 حدثنا سعيد نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن قال لا يتزوج رابعة حتى تنقضى عدة التي طلق فإن كان له أربع نسوة فماتت إحداهن تزوج مكانها إن شاء فليس الموت مثل الطلاق
1744 حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عطاء قال إن كان طلقها ثلاثا فلينكح
1745 حدثنا سعيد نا هشيم أنا يونس عن الحسن إنّه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته ثم أراد أن يتزوج أختها فإن كان بامرأته حبل لم يتزوج أختها حتى تنقضى عدتها وإن لم يكن بها حبل تزوج أختها إن شاء
1746 حدثنا سعيد حدثنا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم قال لا يتزوجها حتى تنقضى عدة أختها
1747 حدثنا سعيد نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها
1748 حدثنا سعيد نا هشيم أنبأ يحيى بن سعيد قال قدم الوليد بن عبد الملك المدينة وهو يريد الحج فأراد أن يتزوج بها وعنده أربع نسوة فسأل عروة بن الزبير فقال طلق إحدى نسائك طلاقا بائنا ثم تزوج ففعل ذلك
سنن سعيد بن منصور — صفحة 399
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٩٩