1737 حدثنا سعيد قال نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه عن علي رضي الله عنه قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد
1738 حدثنا سعيد قال نا هشيم أنا مغيرة عن الشعبي ان بن عباس سئل عن الأختين مما ملكت اليمين فقال لا أحلهما ولا أحرمهما أحلتهما آية وحرمتهما أخرى فبلغ بن مسعود فقال لا تجمعهما
1739 حدثنا سعيد قال نا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن البجلي عن قيس بن أبي عاصم قال قلت لابن عباس أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونا له مملوكتين قال حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله
باب الرجل له أربع نسوة فيطلق إحداهن
1740 حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عبد الكريم الجزري انه
سأل سعيد بن المسيب عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة قال لا ينكح حتى تنقضى عدة المطلقة
1741 حدثنا سعيد قال نا عتاب بن بشير قال أنا خصيف عن سعيد بن المسيب قال لا يتزوج حتى تنقضى عدة التي طلق
1742 حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يتزوج الخامسة حتى تنقضى عدة التي طلق