كانت تحيض فحيضتان وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف وإن توفى عنها فشهران وخمسة أيام قال هشيم وهو القول
1280 حدثنا سعيد قال نا عتاب قال نا خصيف عن مجاهد قال كل امرأة تعتد بالأقراء ثم ترتفع حيضتها فإنها تستأنف الشهور وإن كانت تعتد بالشهور ثم حاضت فإنها تستانف الحيض
1281 حدثنا سعيد قال نا أبو الأحوص قال أنا مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية قبل إن تبلغ المحيض ثم يطلقها قال تعتد ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تقضي الشهور استأنفت الحيض
باب ما جاء في عدة أم الولد
1282 حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال في عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها قال عدة الحرة
1283 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال نا أبو شهاب عن الحجاج بن أرطاة عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال إذا أعتقت أم الولد فعدتها ثلاث حيض قال حجاج فإن مات عنها فمثل ذلك
1284 حدثنا سعيد قال نا أبو معاوية قال نا حجاج عن الحكم عن علي رضي الله عنه قال عدة أم الولد ثلاث حيض
1285 حدثنا سعيد قال نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الشعبي