تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الحر أو العبد فتعتق فقال لها الخيار إذا أعتقت 1265 حدثنا سعيد قال نا أبو علقمة الفروي قال نا نافع قال قال عبد الله بن عمر أيما أمة كانت تحت عبد فأعتقت فان لها الخيار ما لم يمسها

باب الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض

1266 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم ومحمد بن سالم عن الشعبي انهم قالوا في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض انها تعتد بالشهور فان حاضت قبل أن تمضى الشهور الثلاثة بيوم أو يومين استأنفت العدة بالحيض فإن حاضت بعد ما تمضى الشهور بيوم أو يومين فقد انقضت عدتها

باب الأمة تطلق فتعتق في العدة

1267 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا يونس عن الحسن وأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وعبيدة عن إبراهيم قالوا إذا طلق الرجل امرأته وهى أمة تطليقه واحدة فأعتقت في العدة فعدتها عدة الحرة وله عليها رجعة وإن طلقها تطليقتين فأعتقت في العدة فعدتها عدة الأمة ولا رجعة له عليها 1268 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا منصور عن رجل عن سعيد بن المسيب قال تعتد عدة الحرة وله عليها الرجعة فإذا انقضت العدة