1125 حدثنا سعيد قال نا هشيم عن مغيرة أو عبيدة عن إبراهيم ومحمد بن سالم عن الشعبي ويونس عن الحسن انهم لم يروا طلاق المبرسم شيئا
1126 حدثنا سعيد قال نا جرير عن معيرة عن إبراهيم قال إذا كان المجنون يفيق ويعقل جاز ما صنع في إفاقته من عتق أو طلاق أو حد أو شرى
1127 حدثنا سعيد قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي قال لا يجوز نكاح السكران ويجوز طلاقه
باب ما جاء في طلاق المكره
1128 حدثنا سعيد قال نا إبراهيم بن قدامة بن إبراهيم الجمحي قال سمعت أبي قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تدلى يشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت لتطلقنها ثلاثا وإلاّ قطعت الحبل فذكرها الله والاسلام أن تفعل فأبت أو تقطع الحبل أو يطلقها فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر بن الخطاب رضى