قال كان يقول في طلاق المبرسم والمحموم الذي يهذي ونكاح الجن ان طلاقهم ليس بشيء وإن نكاح الجن ليس بشيء
1119 حدثنا سعيد قال نا حفص بن غياث عن عبيدة عن إبراهيم قال طلاق السكران جائز والمبرسم لا يجوز
1120 حدثنا سعيد قال نا خالد بن عبد الله عن صالح بن مسلم وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لا يجوز طلاق المجنون إذا طلق في جنونه وإذا عقل فطلاقه جائز
1121 حدثنا سعيد قال نا خالد بن عبد الله عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال لا يجوز طلاق المعتوه
1122 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم وغير واحد من أصحابنا عن الشعبي قالا طلاق المجنون في إفاقته جائز وإذا طلق في غير إفاقته لم يجز طلاقه
1123 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا يونس عن الحسن إنه كان يقول لا يجوز طلاق المجنون حتى يبرأ
1124 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا محمد بن سالم عن الشعبي قال لا يجوز طلاق المغلوب على عقله
سنن سعيد بن منصور — صفحة 273
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٢٧٣