عن عزرة عن بن مسعود في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
1086 حدثنا سعيد قال نا عتاب بن بشير قال أنا خصيف عن زياد بن أبي مريم عن بن مسعود في الرجل يطلق امرأته جميعا ولم يكن دخل بها قال هي ثلاث فإن طلق واحدة ثم ثنى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأول
1087 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال إذا قال أنت طالق ثلاث قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
1088 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا حميد عن الحسن أنه قال
فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال رغم أنفه بلغ حده حتى تنكح زوجا غيره
1089 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا منصور عن الحسن أنه قال بعد ذلك إن شاء خطبها
1090 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا مغيرة وحصين عن إبراهيم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
سنن سعيد بن منصور — صفحة 267
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٢٦٧