امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
1076 حدثنا سعيد قال نا سفيان وحماد بن زيد وأبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن بن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
1077 حدثنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر بن زيد قالا إذا طلقت البكر ثلاثا فهي واحدة
1078 حدثنا سعيد قال نا حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال بانت بالأولى والثنتان ليس بشيء وإن طلقها ثلاثا بفم واحد
لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
1079 حدثنا سعيد قال نا هشيم عن جابر عن الشعبي عن مسروق فيمن طلق امرأته ثلاثا ولم يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولم يكن
سنن سعيد بن منصور — صفحة 265
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٢٦٥