يقول في شيء سمعت مجاهدا إلا في هذا
1060 أخبرنا سعيد قال نا خالد بن عبد الله عن خالد عن بن سيرين قال الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حمل بين
1061 أخبرنا سعيد قال نا هشيم قال أنا خالد وبن عون عن بن سيرين قال الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهى طاهر من غير جماع أو حبل بين حبلها
1062 أخبرنا سعيد قال نا هشيم قال أنا عبد الملك بن أبي سليمان قال كنت عند سعيد بن جبير فأتاه رجل من أهل البصرة فقال إني ابتليت بأمر عظيم قال وما هو قال امرأته ابنة عمه أحدث نفسي بطلاقها حتى أرى ان لساني قد تحرك بذاك وحتى أضع يدي على فمي مخافة أن يبدرني الكلام بطلاقها فقال سعيد أترك مطيع قال ما سألتك إلا وأنا أريد أن أطيعك قال فان الطلاق ليس هناك والطلاق الذي أمر الله به أن يطلق الرجل امرأته وهى طاهر من غير جماع وأن يشهد على طلاقها وعلى رجعتها إن أراد ذلك فذلك الطلاق الذي أمر الله به
باب التعدي في الطلاق
1063 حدثنا سعيد قال نا أبو معاوية قال نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني طلقت امرأتي تسع وتسعين قال عبد الله فما قالوا لك قال قالوا حرمت عليك قال عبد الله لقد أرادوا أن يشقوا عليك بانت منك بثلث وسائرهن عدوان