= كتاب الطلاق =
1056 حدثنا سعيد قال نا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل « فطلقوهن لعدتهن » أن يطلقها من غير جماع ثم يمهل حتى تحيض حيضة ثم تطهر ثم يمهل حتى تحيض حيضة ثم تطهر إن أراد أن يراجع راجعها
1057 أخبرنا سعيد قال نا هشيم قال الأعمش نا عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهى طاهر في غير جماع
1058 أخبرنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار قال كان بن عباس يقرأ ‹ فطلقوهن لقبل عدتهن ›
1059 أخبرنا سعيد قال نا سفيان عن بن جريج قال سمعت مجاهدا يقول فطلقوهن لقبل عدتهن قال سفيان وما سمعت بن جريج
سنن سعيد بن منصور — صفحة 260
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٢٦٠