كان أبى عرض على امرأة يزوجنيها فأبيت ان أتزوجها وقلت هي طالق البتة يوم أتزوجها ثم ندمت فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح
1022 حدثنا سعيد نا سفيان عن بن عجلان عن عكرمة عن بن عباس قال ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء
1023 حدثنا سعيد قال نا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن سليم عن القاسم بن محمد ان رجلا قال إن تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي فتزوجها فسأل عمر بن الخطاب فقال لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار
1024 حدثنا سعيد نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن
سنن سعيد بن منصور — صفحة 252
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٢٥٢