المؤمنين عن هذه فخرج إليه فسأله فقال عثمان نيته
1018 حدثنا سعيد نا هشيم أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي انه سئل عن رجل خطب إلى قوم فزوجوه على إن كان له امرأة فصداق صاحبتهم ألفان فإن لم يكن له امرأة فصداقها ألف فزوجوه على ذلك فوجدوا له امرأة فقال الشعبي لها أخس الصداقين
1019 حدثنا سعيد نا سفيان عن بن أبي نجيح عن طاووس قال إذا كان للرجل بن وكانت له امرأة ولها ابنة من غيره وابنه من غيرها فلا بأس أن يتزوج الابن ابنة المرأة إن كانت ولدت قبل أن يتزوجها الأب وإن كان بعد كرهة ولم يربه مجاهد باسا قبل ولا بعد قال أبو عثمان القول ما قال مجاهد
باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك
1020 حدثنا سعيد نا هشيم أنا عامر الأحول نا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك
1021 حدثنا سعيد نا أبو علقمة الفروي قال حدثني عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة قال قدم علينا عمرو بن شعيب فسألته فقال