873 حدثنا سعيد قال نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار أن السنة عندهم ان المرأة لا يعقد عقدة النكاح في نفسها ولا في غيرها
باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح
874 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا عبيدة عن إبراهيم قال سألته عن رجل تزوج بشهادة رجل وامرأة قال يشهدون رجلا آخر
875 حدثنا سعيد قال نا هشيم أنا حجاج عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح
876 حدثنا سعيد قال نا هشيم أنا إسماعيل بن أبي خالد ومطرف عن الشعبي انه كان يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح والطلاق
877 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا عبيدة عن إبراهيم انه كان لا يجيز شهادة النساء على الطلاق ولا على الحدود
878 حدثنا سعيد قال نا هشيم أنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم انه
كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق من أشد الحدود
879 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا يونس عن الحسن انه كان لا يجيز شهادة النساء على الطلاق