إن كنت قد أحصنت قال ملكت أو تزوجت امرأة ولم أبن بها قال فجلده مائة وفرق بينهما وأعطاها طائفة من صداقها
858 حدثنا سعيد نا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم إنه كان يقول إذا زنت قبل أن يدخل بها ضربت الحد وفرق بينهما ولا صداق لها
859 حدثنا سعيد نا هشيم أنا يونس عن الحسن انه كان يقول ذلك
860 حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم في المرأة تزني قبل أن يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها
861 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا منصور عن الحسن إنه كان يقول إذا زنى قبل أن يدخل بها أقيم عليه الحد وفرق بينهما ولا صداق لها
862 حدثنا سعيد قال نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله عز وجل « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » قال نسختها « وأنكحوا الأيامى منكم » فهي من أيامي المسلمين
863 حدثنا سعيد قال نا إسماعيل بن زكريا عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مثله
864 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا محمد بن سالم عن الشعبي قال أيهما زنى جلد الحد وهما على نكاحهما قال هشيم وهو القول
865 حدثنا سعيد قال نا إسماعيل بن زكريا عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد في قوله عز وجل « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » قال ليس هو بالنكاح ولكنه الجماع
سنن سعيد بن منصور — صفحة 220
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٢٢٠