799 حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد قال ينزعها منه إن شاء بغير طلاق
800 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا منصور عن عطاء عن بن عباس انه كان يقول الأمر إلى المولى أذن له أو لم يأذن له ويتلو هذه الآية « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء »
801 حدثنا سعيد قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال
كانوا يكرهون المملوك على النكاح ويدلونه مع امرأته الثيب ثم يغلقون عليهما الباب
802 حدثنا سعيد قال نا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم في العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه قال فالطلاق بيد المولى إن شاء أجاز وإن شاء رد وللمولى ما وجد من عين ماله
803 حدثنا سعيد قال نا خالد عن مغيرة عن إبراهيم في العبد إذا تزوج بإذن مواليه قال الطلاق بيد العبد
804 حدثنا سعيد قال نا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فبعث إليها شيئا فقبلته فدخل بها ثم طلبت صداقها قال ليس ذاك لها إن كان دخل بها ورضيت
805 حدثنا سعيد قال نا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم قال إذا أذن السيد في النكاح فالطلاق بيد العبد
806 حدثنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد ان غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له بن عباس راجعها فأبى فقال
سنن سعيد بن منصور — صفحة 209
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٢٠٩