793 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم قال إذا فرق المولى بينهما فان وجد عندها من عين مال غلامه فهو له وما استهلكت فلا شيء عليها
794 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا عبيدة عن إبراهيم إنه كان يقول ما استهلكت فهو دين عليها قال هشيم وهو القول
795 حدثنا سعيد قال نا هشيم أنا بن أبي ليلى والحجاج عن نافع عن بن عمر وحجاج عن إبراهيم عن شريح ومغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وحصين وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي انهم قالوا إذا تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده وإذا تزوج بغير أمره فالأمر إلى المولى إن شاء جمع وإن شاء فرق
796 حدثنا سعيد قال نا هشيم أنا خالد عن بن سيرين ان غلاما تزوج بغير إذن مولاه فرفع ذلك إلى الأشعري فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أصدقها خمس ذود فكتب عمر إليه أن أعطها ثلاثة وخذ منها اثنين أو أعطها اثنين وخذ منها ثلاثا
797 حدثنا سعيد نا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن شريح قال يجوز طلاق العبد ولا يجوز نكاحه
798 حدثنا سعيد نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إذا زوج الرجل أمته عبده فالطلاق بيد العبد
سنن سعيد بن منصور — صفحة 208
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٢٠٨