لا بأس أن يتزوج الرجل على البيت والخادم
678 حدثنا سعيد قال نا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق ان رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارا فأعطاها العهود والمواثيق فاختصموا إلى سعد بن إبراهيم فسأل القاسم وسالم بن عبد الله فقالا لا ينبغي لعهود الله عز وجل أن تتخطى
679 حدثنا سعيد قال نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول في رجل خطب إلى رجل ابنته أو أخته فقال لا أفعل إلا أن تطلق امرأتك فطلقها واحدة ثم تزوج هذه ثم أراد أن يراجع الأولى قال ذلك له قال وكيف إن كان قال الذي أنكحه إنما أنكحتك على فراق امرأتك وقال الآخر إنما شرطت لك أن أطلقها فقد طلقتها وأنا مراجعها فقال مكحول يراجعها إن شاء
680 حدثنا سعيد قال نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن مكحول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل شرط لامرأة دارها فقال لا يخرجها إلا أن تشاء لأن مقاطع الحقوق الشروط وكان مكحولا يراه
باب تزويج النهاريات
681 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا يونس عن الحسن إنه كان لا يرى بتزويج النهاريات بأسا وكان بن سيرين يكره ذلك
682 حدثنا سعيد قال نا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن في الرجل يتزوج المرأة ويجعل لها من الشهر أياما معلومة فلم ير به بأسا وكان بن سيرين يكره ذلك