فان البيع يهدمه إلا العتاق
673 حدثنا سعيد قال نا هشيم قال أنا مطرف عن إبراهيم أنه قال مثل ذلك
674 حدثنا سعيد نا أبو عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي قال كنت جالسا عند شريح فجاءته امرأة فقالت يا أبا أمية ان هذا الرجل أتاني ولا يرجو أن يتزوجني فقلت له هل لك أن تزوجني قال أتسخرين بي فزوجته نفسي وأعطيته من الذي لي أربعة ألف درهم واتجرته في مالي حتى عمر ماله في مالي كالرقمة في جنب البعير فزعم أنه مطلقي ويتزوج على فقال شريح للرجل ما تقول قال صدقت فسأل شريح الملأ حوله فزعموا أن عليا رضي الله عنه أتاه مثل الذي أتاك فقال أنت أحق بالطلاق والنكاح ما بينك وبين أربعة نسوة فإن أنت طلقت فالطلاق بيدك واردد إليها مالها ومثله من مالك بما استحللت من فرجها فقال شريح
هذا الذي بلغنا عنه هو قضائي بينكما قوما
675 حدثنا سعيد قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم إنه كان يرى تزويج الرجل المرأة على أن يحجها جائز فان طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها
676 حدثنا سعيد نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم إنه كان يرى النكاح على البيت والخادم جائز
677 حدثنا سعيد قال نا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال
سنن سعيد بن منصور — صفحة 184
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص١٨٤