387 سعيد قال نا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يقول ما أعطت الحبلى فثلثه لزوجها أو لبعض من يرثها في غير الثلث وذلك إذا لم يكن من نصيبها أو من نصيبه شك الشيخ
باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث
388 سعيد قال نا هشيم قال أنا داوود بن أبي هند قال نا الشعبي عن شريح أنه قال في رجل استأذن ورثته فأذنوا له أن يوصى بأكثر من الثلث ففعل فلما مات أبوا أن يجيزوا وصيته قال شريح إن القوم قد يستحيوا من صاحبهم ما كان حيا بين أظهرهم فإذا نفضوا أيديهم من التراب فهم بالخيار إن شاؤوا أجازوا وإن شاؤوا ردوا
389 سعيد قال نا هشيم قال أنا عبيدة عن إبراهيم قال وأنبئت عن منصور عن إبراهيم أنه كان يقول ذلك
390 سعيد قال نا هشيم قال أنا المسعودي عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن القاسم بن عبد الرحمن قال المسعودي وأظنني سمعته من القاسم قال