باب وصية المسافر والحامل
382 سعيد قال نا هشيم قال أنا مغيرة عن الشعبي قال إذا أعطى الرجل العطية حين يضع رجله في الغرز للسفر فهو وصية من الثلث
383 سعيد قال نا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال
تجوز وصيته ولا يكون من الثلث
384 سعيد قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في المسافر ما صنع من شيء فهو من جميع المال قال هشيم وهو القول
385 سعيد قال نا هشيم عن جابر عن الشعبي عن شريح قال ما صنعت الحامل من شيء فهو من الثلث
386 سعيد قال نا هشيم قال أنا حميد الطويل قال أرسلني إياس بن معاوية حيث أخذ في الظنة قال إئت الحسن فسله عن حالي فيما أحدث في مالي أمن الثلث أم من جميع المال فأتيت الحسن فذكرت ذلك له فقال ما أحدث في ماله في حاله فهو من الثلث هو بمنزلة المريض