321 سعيد قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي قال إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت جاز على جميع الورثة
322 سعيد قال نا هشيم قال أنا سيار قال قال حماد إبراهيم فقال إذا شهد بعض الورثة بدين على الميت ففي أنصباءهم أو يتبعان به سائر الورثة
323 سعيد قال نا هشيم قال أنا يونس وداوود بن أبي هند عن الحسن أنه كان يقول إذا أقر الرجل لامرأته بصداقها عند موته جاز لها صداق مثلها
324 سعيد قال نا هشيم قال أنا بن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم أنه قال مثل قول الحسن
325 سعيد قال نا هشيم قال أنا شيخ من أهل الكوفة عن الشعبي أنه كان يقول لا يجوز إقراره لها عند الموت إلا أن يكون إقراره في الصحة قبل المرض لأنها وارث ولا تجوز وصية لوارث قال هشيم وهو القول
آخر كتاب الفرائض
سنن سعيد بن منصور — صفحة 103
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص١٠٣