الرجل الوارث بدين فعليه بحصته في نصيبه ثم قال بعد ذلك يخرج من نصيبه كله
316 سعيد قال نا هشيم قال أنا يونس عن الحسن في رجل مات فادعى رجل قبله دينا وأقر بذلك بعض الورثة فإن أقر منهم واحد فعليه بحصته في نصيبه وإن أقر رجلان أو رجل وامرأتان جاز على جميعهم
317 سعيد قال نا خالد عن يونس عن الحسن في رجل ادعى على ميت ألف درهم ترك الميت ابنين له وترك ألفي درهم فأقر أحدهما وأبى الآخر قال يعطى الذي أقر خمسمائة درهم
318 سعيد قال نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال إذا ادعى بعض الورثة أخا أو أختا فليس بشيء حتى يقروا جميعا
319 سعيد قال نا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن بن سيرين عن شريح قال من أقر لوارث بدين عند موته لم يجز
320 سعيد قال نا هشيم قال أنا خالد الحذاء عن بن سيرين عن شريح أنه كان لا يجيز إقرار الرجل عند موته بدين لوارث
سنن سعيد بن منصور — صفحة 102
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص١٠٢