ونستطيع أن نستخلص مما تقدم ما يلي :
1 - إن التحرز من المجذوم والمصاب بالطاعون مطلوب .
2 - إنه لا يورد ذو عاهة على مصح .
3 - إن ما شاع من أن النبي « صلى الله عليه وآله » قد عاب الذين فروا من الطاعون : إنما هو لفرارهم من مواقعهم الدفاعية المتقدمة في ثغورهم . .
4 - يجوز لمن يكون في منطقة الطاعون أن يتحول عنها ، إلى غيرها ما دام سليماً . .
5 - إذا بلغ الطاعون إلى أهل مسجد ، فليس لهم أن يفروا منه إلى غيره ، ( ربما لأن ذلك يقرِّب احتمال أن يكونوا مصابين بالمرض ، وإن لم تظهر عليهم أعراضه ، فيوجب ذلك انتقال المرض إلى مناطق أخرى ) . .
وهذا لا ينافي جواز التحول من البلد التي وقع فيها الطاعون . . فإن وقوع الطاعون في بعض أحيائها لا يبرر منع سائر الناس من التحول عنها ،
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 103
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص١٠٣