لا يعبر طائفهم : أي بغير إذنهم ، ولا يدخل فيه أحد بغير إذنهم .
لا يحشرون : أي لا تضرب عليهم البعوث ، أو لا يحشرون إلى عامل الزكاة ، بل يأخذها في أماكنها .
ولا يعشرون : أي لا يؤخذ منهم عشر أموالهم كضريبة كانت معروفة قبل الإسلام ، وإنما تؤخذ منهم الصدقة الواجبة .
يلجون : أي يدخلون بلاد المسلمين حيث شاؤوا .
وما كان لهم من أسير : أي أسروه في الجاهلية ، فهو لهم حتى يأخذوا فديته ، فإن الإسلام أقرّ الناس على ما في أيديهم من مال ، وأرض ، وعبيد وإماء . وجعل لهم أن يفادوا أسراهم وحدد فداء كل أسير بست قلائص ، وليس لهم بيعه بعد هذا العهد ، أما ما بيع قبله ، فبيعه صحيح .
واللياط : الإلصاق ، إي أنهم قد ألصقوا الربا بالبيع ولاطوه به ، ولأجل ذلك حكم أنه إذا كان الدين إلى عكاظ ، فإنه يقضي برأسه أي برأس المال ، ويسقط الربا .
وكانت ثقيف تريد أن يبيح النبي « صلى الله عليه وآله » لها الربا الذي كانت تتعامل به بكثرة ، وكانت تملك أموالاً طائلة فتقرض وترهن .
وقد حكم « صلى الله عليه وآله » أيضاً بأن المديون لهم يعطيهم الدين ، ولا يعطيهم الربا ، فإن الربا قد ألصق بالبيع وبالرهن بغير وجه حق .
لِية - بكسر اللام - : وادٍ لثقيف قرب الطائف .
القلوص : الناقة الشابة .
الحقة : الناقة التي دخلت في الرابعة .
وبنت اللبون : الناقة التي دخلت في الثالثة .
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 113
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص١١٣