وزعم الواقدي : أن بعضهم يقول : إن الكتيبة أيضاً كانت فيئاً لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ( 1 ) .
وذكر البلاذري : أن النبي « صلى الله عليه وآله » قسم نصف خيبر بين المسلمين ، فكان سهمه « صلى الله عليه وآله » فيما قسم الشق والنطاة ، وما حيز معهما . وكان فيما وقف الكتيبة والسلالم .
فلما صارت الأموال في يد رسول الله « صلى الله عليه وآله » لم يكن له من العمال من يكفيه عمل الأرض ، فدفعها إلى اليهود يعملونها على نصف ما خرج منها ( 2 ) .
أما الزهري فزعم : أن سهم الخمس هو الكتيبة . أما الشق ، والنطاة ، وسلالم ، والوطيح فللمسلمين . فأقرها في يد اليهود ( 3 ) .
وعن أبي هريرة ، قال : خرجنا مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » عام خيبر ، فلم يغنم ذهباً ولا فضة إلا الإبل ، والبقر ، والمتاع ، والحوائط .
وفي رواية : إلا الأموال والثياب والمتاع . رواه مالك ، والشيخان ، وأبو
هامش
( 1 ) راجع : الكامل في التاريخ ج 2 ص 221 والسيرة النبوية لابن هشام ج 3 ص 351 ووفاء الوفاء ج 4 ص 1209 وعمدة الأخبار ص 315 والمغازي للواقدي ج 2 ص 670 و 671 و 691 و 692 والأحكام السلطانية ج 1 ص 200 وغير ذلك .
( 2 ) الطبقات الكبرى لابن سعد ج 2 ص 112 ومعجم ما استعجم ج 4 ص 1313 وسبل الهدى والرشاد ج 5 ص 142 عن أبي داود ( 3012 ) ومكاتيب الرسول ج 3 ص 624 ومعجم البلدان ج 2 ص 410 وفتوح البلدان ج 1 ص 28 .
( 3 ) راجع : فتوح البلدان ج 1 ص 28 ومعجم البلدان ج 2 ص 410 ومكاتيب الرسول ج 3 ص 625 وصحيح ابن حبان ج 11 ص 188 .