ونرجح الرواية التي تقول : اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار ، لأنها قد عللت ذلك بالقول : فإنها ترى ما لا ترون . أي : أن نفورها لم يكن بلا سبب ، بل لأنها قد رأت أمراً لا ترونه أنتم .
وأما عثارها فيدل على خمولها وتكاسلها فيما يطلب منها الجد فيه . .
وقد يؤيد ذلك : بما ورد من جواز ضربها إذا لم تمش فيك كما تمشي إلى مذودها .
68 - أن لا يقول للدابة إذا عثرت : تعست ( 1 ) .
69 - أن لا يستقصي حلب الدابة حتى لو لم يكن لها ولد ، بل يبقي شيئاً في ضرعها ، فإن ذلك يوجب در الحليب ( 2 ) .
70 - أن لا يجز نواصي الخيل ، ولا أعرافها ، ولا أذنابها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 352 و 356 والبحار ج 61 ص 169 و 209 والتحفة السنية ( مخطوط ) ص 343 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 287 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 164 .
( 2 ) راجع : مسند أحمد ج 4 ص 311 و 322 و 339 وسنن الدارمي ج 2 ص 88 والبحار ج 73 ص 348 وج 61 ص 148 ومعاني الأخبار ص 284 والنهاية في اللغة ج 2 ص 25 والمجازات النبوية ص 250 ونهج البلاغة ( شرح عبده ) الرسالة رقم 25 والسنن الكبرى ج 8 ص 14 وتهذيب تاريخ ابن عساكر ج 7 ص 33 ومستدرك سفينة البحار ج 2 ص 365 وسبل الهدى والرشاد ج 6 ص 269 .
( 3 ) مكارم الأخلاق ص 264 والبحار ج 61 ص 173 ومستدرك سفينة البحار ج 3 ص 245 ومسند أحمد ج 4 ص 184 والمصنف لابن أبي شيبة ج 7 ص 573 ومسند الشاميين ج 1 ص 268 وكتاب أمثال الحديث ص 153 وكنز العمال ج 14 ص 181 والدر المنثور ج 3 ص 197 وأسد الغابة ج 3 ص 363 .