65 - عليه أن يسمن دوابه ، وأن تكون فارهة ( 1 ) .
66 - نُهي عن ضراب الجمل للناقة ، وولدها طفل ، إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح ( 2 ) .
67 - أن لا يضرب الدابة إذا عثرت ( 3 ) ، وفي رواية أخرى : نفرت ( 4 ) .
هامش
( 1 ) راجع : البحار ج 61 ص 215 عن الكافي ، والسنن الكبرى ج 8 ص 14 والوسائل ج 8 ص 346 ومستدرك الوسائل ( ط حجرية ) ج 2 ص 49 والدروس ج 1 ص 129 والذكرى ص 20 وميزان الحكمة ج 4 ص 288 .
( 2 ) البحار ج 61 ص 224 والوسائل ج 12 ص 173 والكافي ج 6 ص 254 و 255 وج 5 ص 309 وجواهر الكلام ج 22 ص 467 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 378 ومستدرك سفينة البحار ج 3 ص 252 ومسند الشاميين ج 2 ص 232 وج 4 ص 134 والثقات ج 5 ص 327 .
( 3 ) البحار ج 61 ص 205 و 206 و 214 و 219 وج 76 ص 245 والمحاسن ج 2 ص 627 و 633 والكافي ج 6 ص 538 و 539 والوسائل ج 8 ص 357 و 633 ومنتهى المطلب ( ط قديم ) ج 2 ص 996 والتحفة السنية ( مخطوط ) ص 343 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 165 والكامل ج 4 ص 336 وتهذيب الكمال ج 14 ص 149 وميزان الاعتدال ج 2 ص 375 وأصول السرخسي ج 2 ص 344 والسير الكبير ج 1 ص 56 ورد المحتار لابن عابدين ج 4 ص 348 .
( 4 ) البحار ج 61 ص 202 والأمالي للصدوق ص 597 والوسائل ج 8 ص 351 ومنتهى المطلب ( ط قديم ) ج 2 ص 648 والتحفة السنية ( مخطوط ) ص 343 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 286 وتأويل مختلف الحديث ص 50 ومجمع البحرين ج 3 ص 121 العروة الوثقى ج 2 ص 415 وج 4 ص 343 ومكارم الأخلاق ص 263 والفصول المهمة للعاملي ص 349 .