3 - لقد أشار الخليفة الثاني إلى أن الناس كانوا يعرفون جهل كبار الصحابة بأحكام الربا ، فهو يقول :
« إنكم تزعمون : أنَّا لا نعلم أحكام الربا . ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر ، وكوَرِها » ( 1 ) .
4 - كما أن ابن مسعود لم يكن يدري : أن صرف الفضة بالفضة لا يصلح إلا مثلاً بمثل ( 2 ) .
5 - وأنكر معاوية أيضاً : أن يكون ذلك من الربا ( 3 ) .
ونقول :
إنه إذا كان الصحابة ، حتى الخليفة الثاني ومعاوية ، وحتى ابن مسعود المشهور بعلمه وفضله ، لا يدرون ذلك ، فما حال غيرهم من سائر الناس ، فضلاً عن أولئك الذين لم يروا النبي « صلى الله عليه وآله » ولا عاشوا معه ، بل سمعوا باسمه ، لا أكثر ولا أقل ؟ ! .
6 - لقد شكا أهل الكوفة إلى عمر ، سعد بن أبي وقاص : أنه لا يحسن يصلي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المصنف للصنعاني ج 8 ص 26 والسنن الكبرى ج 3 ص 23 .
( 2 ) راجع : المصنف للصنعاني ج 8 ص 123 و 124 والسنن الكبرى ج 5 ص 282 ، ومجمع الزوائد ج 4 ص 116 .
( 3 ) المصنف للصنعاني ج 8 ص 34 والسنن الكبرى ج 5 ص 282 و 277 و 276 وعن صحيح مسلم ج 2 ص 25 و 52 .
( 4 ) سيأتي ذلك مع مصادره في غزوة أحد .