تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
فإن تعذر النزح للجميع ، فالتراوح على ما قدمناه . وينزح لموت الحية ثلاث دلاء ، تفسخت أو لم تتفسخ بغير خلاف لأن التفسخ لا يعتبر إلا في الفارة فحسب . فأما إذا ماتت فيها عقرب ، أو وزغة ، فلا ينجس ، ولا يجب أن ينزح منها شئ بغير خلاف من محصل ، ولا يلتفت إلى ما يوجد في سواد الكتب ( 1 ) من خبر واحد ، أو رواية شاذة ضعيفة مخالفة لأصول المذهب ، وهو أن الإجماع حاصل منعقد : إن موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ، ولا المايع بغير خلاف بينهم ، وقد رجع مصنف النهاية عما أورده في نهايته ، في مصباحه ( 2 ) واستبصاره ( 3 ) ومبسوطه ( 4 ) ، فإنه قال في تقسيمه : ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة ، وقال في جمله وعقوده : وكل ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء بموته فيه ( 5 ) ، وقد اعتذرنا للمصنفين من أصحابنا رحمهم الله في خطبة كتابنا هذا ما فيه كفاية ، وقلنا : إنما يوردون في الكتب ما يوردونه على جهة الرواية ، بحيث لا يشذ من الأخبار شئ دون تحقيق العمل عليه ، والفتوى به ، والاعتقاد له ، فلا يظن ظان فيهم خلاف هذا ، فيخطى عليهم ، وابن بابويه في رسالته يذهب إلى ما اخترناه ، من أنه لا ينزح من موت العقرب في البئر شئ ( 6 ) . والدلو المراعى في النزح : دلو العادة الغالبة دون الشاذة النادرة ، التي يستقي بها ، دون الدلاء الكبار أو الصغار الخارجة عن المعتادة والغالب الشامل ، لأنه لم
هامش
( 1 ) وهو الشيخ الطوسي في نهايته في مياه الآبار . ( 2 ) المصباح : كتاب الطهارة فصل في ذكر وجوب إزالة النجاسة من الثياب والبدن . ( 3 ) الإستبصار : ج 1 الباب 13 من كتاب الطهارة . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، في سؤر غير الآدمي . ( 5 ) الجمل والعقود : في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها . ( 6 ) رسالة ابن بابويه : في منزوحات البئر من النسخة التي بأيدينا .