18 -
باب ما نورده من سننه ( صلى الله عليه وآله )
في الاعتكاف
1 - في الفقيه : بإسناده عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : اعتكف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في شهر رمضان في العشر الأولى ، ثم
اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثم
لم يزل يعتكف في العشر الأواخر ( 1 ) .
2 - وفيه : قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كانت بدر في شهر رمضان ، فلم يعتكف
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين ، عشرا لعامه ، وعشرا قضاء
لما فاته ( 2 ) .
أقول : وروى هذا المعنى والذي قبله الكليني أيضا ( 3 ) .
3 - وفي الكافي : مسندا عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا دخل العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من
شعر ، وشمر المئزر . وقال بعضهم : واعتزل النساء ؟ قال : أما اعتزال النساء فلا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 189 ، ودعائم الإسلام 1 : 286 ، والكافي 4 : 175 ، والمستدرك 7 : 560 .
( 2 ) الفقيه 2 : 184 .
( 3 ) الكافي 4 : 175 ، والمستدرك 7 : 560 .
( 4 ) الكافي 4 : 175 .