عبد الله ( عليه السلام ) قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء ( 1 ) .
5 - وفي الدعائم : قال علي ( عليه السلام ) : والسنة في الاستنجاء بالماء ، هو أن يبدأ
بالفرج ، ثم ينزل إلى الشرج ، ولا يجمعا معا ( 2 ) .
6 - وفيه : انة ( صلى الله عليه وآله ) إذا أراد قضاء حاجته في السفر أبعد ما شاء واستتر ( 3 ) .
7 - وفيه : رووا ( أي الأئمة ( عليهم السلام ) ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا دخل الخلاء تقنع
وغطى رأسه ولم يره أحد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 46 .
( 2 ) دعائم الاسلام 1 : 106 .
( 3 ) دعائم الإسلام 1 : 104 ، والمستدرك 1 : 249 ، وعوارف المعارف : 261 .
( 4 ) دعائم الإسلام 1 : 104 .