10 -
باب ما نورده من سننه ( صلى الله عليه وآله )
في الخلوة ولواحقها
1 - عن الشهيد الثاني في شرح النفلية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه لم ير على بول ولا
غائط ( 1 )
2 - وفي الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) :
أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا أراد أن يتنخع ( 2 ) غطى رأسه ثم دفنه . وإذا أراد أن يبزق
فعل مثل ذلك ، وكان إذا أراد الكنيف غطى رأسه ( 3 ) .
3 - وعن الشيخ في المجالس والأخبار : مسندا عن أبي ذر عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) في وصيته قال : يا أبا ذر استح من الله ، فإني والذي نفسي بيده لأظل حين
أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي ، استحيي من الملكين اللذين معي ( 4 ) .
4 - وعن المفيد في المقنعة : أن تغطية الرأس - إن كان مكشوفا - سنة من سنن
هامش
( 1 ) الفوائد الملية في شرح النفلية : 17 ، وعوارف المعارف : 261 ، ودعائم الإسلام 1 : 104 .
( 2 ) النخاعة : النخامة ، وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه ( مجمع البحرين 4 : 395 ) .
( 3 ) الجعفريات : 30 ، ودعائم الإسلام 1 : 104 ، والمستدرك 1 : 248 .
( 4 ) أمالي الطوسي 2 : 147 ، ومجموعة ورام : 307 ، ومكارم الأخلاق : 465 .