تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
ذلك شرعاً فما هو رأي سماحتكم في هذا التوجيه ؟ يذهب البعض إلى أن الأصول العملية لا تصحح لنا أجراء معاملة التأمين فأصالة الفساد تقتضي عدم ترتب الأثر على هذه المعاملة . فكيف تناقشون هذا القول مفصلًا ؟ تفتون سماحتكم بصحة عقد التأمين ، فهل يمكن معرفة كيفية تخريجكم لذلك مع الاستدلال عليه بالتفصيل ؟ باسمه تعالى : : عقد التأمين عندنا مندرج في الهبة المشروطة ويترتب عليه أحكامها باعتبار أن المؤمن له يهب مبلغاً من المال في كل قسط إلى المؤمن ويشترط عليه أو يتعهد المؤمن أنه على تقدير وقوع حادثة للمؤمن له يتدارك المؤمن خسارته من ماله أو يعطيه المال في زمان خاص أو يعطيه لورثته على تقدير موته وأمثال ذلك ، والله العالم . ( 1827 ) إذا لم يعين في عقد التأمين من يعطيه المؤمن فلمن يكون مال التأمين بعد وفاة المؤمن له ( إذا كان التأمين على الحياة ) ؟ باسمه تعالى : : يكون المال لمن تعينه الشركة من ورثته كلا أو بعضاً ، والله العالم . ( 1828 ) رجل يعمل في بعض المعدات فسقط من تلك المعدات حديدة على رجل آخر فقتلته ، فتكفلت شركة التأمين بدفع تعويض إلى أولياء المقتول وذلك حسب الاتفاق المبرم بين الشركة التي يعمل فيها الرجل وشركة التأمين ، هل يمكن أن نعتبر ذلك التعويض المدفوع من قبل التأمين دية للمقتول تجزي عن دفع الدية على العاقلة ، أم يبقى لزوم دفع الدية على العامة قائماً ؟ باسمه تعالى : : إذا كانت الشركة المتعاقدة مع شركة التأمين تعطي أجرة التأمين مما تقتطعه من رواتب العمال أو من عند نفسها على أن تتدارك شركة التأمين ما يقع من الخسائر على الشركة المتعاقدة أو العاملين فيها لا من باب إبراء من عليه عوض الدم لم يحسب المال المدفوع دية ،