تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
قبل التصرف الموجب للملكية شرعاً ؟ باسمه تعالى : : إذا كان المبيع هو السند المثبت لملكية الأرض أو حصة منها جاز أخذ المال في مقابله مع إخبار المشتري بأن المبيع هو السند ، والله العالم . ( 1180 ) وإذا كان تملك الأرض يحتاج إلى إذن الفقيه ، فهل تأذنون لنا في تملك أرض صغيرة تقع بجوار منزلنا لا يستفيد منها أحد غيرنا ؟ باسمه تعالى : : إذا كانت الأرض كما وصفناه في الجواب السابق فلا بأس ، وأما إذا اشتهر أنها مملوكة لأحد ولم يعلم إعراض المالك عنها فلا بد من الفحص عن مالكها وتحصيل رضاه ، والله العالم . ( 1181 ) هناك ممر صغير يقع بين المنزل والأرض هذه ولا يكون ممراً إلَّا للأرض والمنزل ، فهل يجوز تملكه من البلدية أيضا وهل تأذنون في تملكه ؟ باسمه تعالى : : إذا كان الممر طريقاً نافذاً فلا يجوز تملكه ، أما إذا لم يكن كذلك أو كان نافذاً لكن ترك كونه طريقاً فلا بأس بوضع اليد عليه وتملكه في الفرض الذي يجوز تملك الأرض فيه على ما تقدم في الجواب السابق ، والله العالم . ( 1182 ) عندما يشتري المكلف أرض من مكتب مثلًا فهل يكون مالكاً لها أي يكون له حق التصرف مطلقاً في الأرض أي يكون له حق أن يبيعه أو يبني دار سكن له أو أن يهبها لأي إنسان آخر . . ؟ باسمه تعالى : : إذا كانت الأرض مملوكة فلا بأس بشرائها من المالك أو وكيله وإن كانت الأرض مواتاً تؤخذ وتملك بالاحياء سواء أكان المحيي هو الآخذ أو غيره ويصير ملكه للمحيي وإذا علم أن الأرض للغير فلا يجوز شرائها إلَّا بإذنه وأما إذا كانت الأرض لمالك لا يعرف فيجري عليهما حكم مجهول المالك ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 335 | السيد الخوئي