في المدة المقررة لشدة وضوحه عند الوكيل ولاعتبار هذا الشرط من الشروط الضمنية وإلَّا لاشترط الوكيل ذلك مسبقاً .
والسؤال هو أنه ، هل يجوز إلزام المستأجر بالخروج بعد انتهاء المدة المذكورة أو أنه لا يجوز له باعتبار أن المستأجر يقول لم تشترط جواز الإخراج بعد المدة المذكورة إذا جاء أخو صاحب المنزل وأراده لسكناه ؟
باسمه تعالى : : إذا كان الشرط المذكور قبل إيقاع عقد الإجارة أو حينه بحيث وقع العقد مبنياً عليه فيجب على الوكيل تكليفاً تجديد الإجارة بعد ستة أشهر وإذا كان منفصلًا لاحقاً للعقد فلا يجب الوفاء به ، وأما وضوح أن لأهل البيت حق المطالب به أي وقت فلا يعد شرطاً ضمنياً ولا يجب تنفيذه ، والله العالم .
( 1149 ) هل يجوز أن نرفع من مقدار الأجرة بعد المدة المقررة ليصير ذلك سبباً لخروج المستأجر مع افتراض أن دفع الأجرة يكون رفعاً عالياً بحيث إذا كانت الأجرة 50 سابقاً فنرفعها الآن إلى 200 مثلًا ؟
باسمه تعالى : : إذا ارتفع مقدار أجرة البيوت جاز رفع الأجرة بالمقدار المتعارف ، وأما رفع الأجرة بمقدار فاحش زائد عن المتعارف فلا يجوز ، والله العالم .
( 1150 ) رجل توفي وعنده عقارات مؤجرة استلم إجارات بعضها قبل وفاته لأشهر مقبلة وتوفي ثم قسم الورثة العقارات بينهم ، والسؤال بالنسبة إلى الإجارات التي تسلمها المرحوم لأشهر مقبلة بعد وفاته ، هل تقسم على الجميع أم يستحقها صاحب العقار الذي صار العقار من نصيبه ؟
باسمه تعالى : : إذا كانت الإجارة صحيحة بأن كانت مدة الإجارة معلومة وكذا الأُجرة فتمام الأُجرة ملك للميّت سواء أخذ بعضها أو كلها فيجري على وجه الإجارة حكم التركة ، وأما إذا كانت الإجارة غير صحيحة كما إذا أجر العقار كل سنة بكذا ولم يعين عدد السنين فما أخذ
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 325
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٢٥