تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
المساهم ( عشرة دنانير ) بل قام بدفع مبلغ المساهمة لهم آخرين لأجل أن يساندوهم في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية . فهل تجوز هذه المساهمة ؟ والأرباح على المشتريات منها ؟ ه ) لو فرضنا جواز المساهمة في هذه الجمعيات واستلام الأرباح أحياناً يقوم بعض ممن ليس لهم مساهمة في الجمعية وعند شرائهم منها بإضافة مشترياتهم إلى حساب أصدقائهم المساهمين في الجمعية مما يزيد الأرباح على المشتريات للمساهمين . فهل يجوز هذا العمل ؟ وعلى فرض أن إدارة الجمعية تمنع ذلك العمل وفي نفس الوقت تقبله إذا كان غير المساهم من أقارب المساهم ( الأخ والأخت والأب والأم ) . و ) لو فرضنا حرمة الأرباح فما هو حكم الأرباح التي استلمناها في السابق ( سنين سابقة ) وصرفت باسمه تعالى : : أ ) لا بأس بشراء السلع المحللة منها وأخذ الباقي من المال المدفوع وأما العمل في مثل هذه المؤسسات التي يباع فيها المحرم كالخمر ولحم الخنزير ففيه إشكال ، والله العالم . ب ) لا يجوز شراء السهم في مثل هذه المؤسسات التي يباع فيها المحرمات كالخمر والخنزير ، والله العالم . ج ) لا فرق في حرمة المساهمة بين كون موزع الأرباح نفس الشركة أو بواسطة جهة أخرى كالبنك ، والله العالم . د ) إذا كانت الشركة تبيع المحرمات فلا يجوز المساهمة فيها ولا أثر لتقليل بيع المحرم ، والله العالم . ه ) قد تقدم جواز شراء السلع المحللة في هذه المؤسسة ، والله العالم . و ) إذا كان المساهم أحد أفراد مالكي الشركة بشراء السهم فيخمس الأرباح الموجودة