تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ب ) هل يحق لمدراء الجمعيات أن يسمحوا أو لا يسمحوا للمساهم باتباع أمثال هذه الأساليب علماً بأنهم مخلون من طرف المساهمين على أن يديروا الجمعية على أحسن وجه بحيث توفر الاحتياجات الغذائية وغيرها لأهالي المنطقة وغيرهم ، وتزودهم بالأرباح ؟ باسمه تعالى : : لا يحق لمدير الجمعية الاذن في هذا الأمر مع كونه مخالفاً للشرط المقرر بين المساهمين حين المراضاة والاتفاق على تأسيس الجمعية ، والله العالم . ( 1104 ) هناك جمعيات تعاونية تبيع معظم السلع التي يحتاجها الناس وهذه السلع في غالبها مباحة وتوجد أيضاً سلع محرمة وأخرى مشكوك فيها والقائمين على هذه الجمعيات مسلمين . والسؤال من عدة نقاط : أ ) ما رأي سماحتكم في المعاملة مع هذه الجمعيات في إعطاء المال وأخذ الباقي منها ، والعمل فيها ؟ ب ) هل يجوز المساهمة فيها ؟ توضيح : المساهمة هنا يدفع المساهم مدة واحدة فقط وفي بداية المساهمة مبلغ عشرة دنانير ، ويحصل على أرباح في نهاية كل سنة بنسبة محدودة من مشترياته . ( النسبة تحددها إدارة الجمعية أو الجهة الحكومية وهي متساوية لجميع المساهمين ) . ج ) لو فرضنا حرمة الأرباح للمساهم ( التي هي نسبة من مجموع مشترياته من الجمعية ) فهل يختلف الوضع إذا قامت الجمعية بتوكيل بنك من البنوك التجارية بتوزيع الأرباح على المساهمين ؟ علماً بأنّ البنك بنك مشترك ؟ د ) المساهم له حق في انتساب مجلس إدارة الجمعية ويتمّ ذلك في كل سنة مرة واحدة وكلما كان مجلس الإدارة من المؤمنين لا شك أن ذلك يقلل من الانحراف ، والسؤال : ان هناك بعض المساهمين لم يقوموا بأنفسهم بدفع مبلغ
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 306 | السيد الخوئي