تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
باسمه تعالى : لا يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الزوج فضلًا عن مطالبتها بإيقاعه في المحكمة السنية ولا أثر لدعواها كونها سنية ، والله العالم . ( 992 ) هل طلاقها فعلًا إذا حكمت المحكمة السنية لها بذلك ؟ باسمه تعالى : : إذا وقع الطلاق بتوكيل الزوج للمجري السني وكان على شرائط الطلاق عندنا وبحضور شاهدين عدلين من المؤمنين ينفذ الطلاق فإنه لا يعتبر في مجرى صيغة الطلاق أن يكون شيعياً إذا أجراها بالصيغة المعتبرة عندنا بحضور شاهدين عدلين من المؤمنين كما ذكرنا ، والله العالم . ( 993 ) رجل من أهل السنة طلق زوجته التي هي على مذهبه ثلاث تطليقات منفصلات فحكم القاضي السني عليهما وحسب مذهبهما بالبينونة الكبرى واحتياجها إلى محلل حتى يستطيع الرجل معاودة الزواج منها ، ثم اعتنقا مذهب أهل البيت ( عليهم السّلام ) وتشيعا ، فهل تعتبر هذه التطليقات الثلاثة باطلة وبلا أثر وإذا كان كذلك فهل يجوز له معاودتها بعقد جديد من دون أن تنكح زوجاً غيره ؟ باسمه تعالى : : إذا تشيعا حقيقة قبل المحلل لا اسماً ليتمكنا من الرجوع بلا محلل فهما على نكاحهما الأوّل هذا إذا كان الطلاق فاقداً للشرائط عندنا كما إذا لم يكن بحضور شاهدين عدلين أو غير ذلك من شرائط الطلاق ولا يحتاج نكاحهما إلى عقد جديد ، والله العالم . ( 994 ) امرأة شيعية طلقها زوجها الشيعي أثر خلاف بينهما لدى المحاكم الأُخرى وقام والدها بالعقد عليها لشخص آخر بعد إبراز طلاق لها سابق من زوج آخر لدى الشيعة وإخفاء الطلاق الصادر من المحاكم السنية ، وبعد إنجابها من الزوج الجديد علم الزوج الجديد بذلك ، وبعد محاولة مع زوجها الذي طلقها لدى المحاكم السنية طلقها عند الشيعة ، فهل يجوز العقد عليها لزوجها الأخير بعد العدة مع فرض عدم علم المرأة بحكم الطلاق من الجهة المذكورة ( المحاكم الأُخرى ) ؟