المسلمة من حيث إنّه لا يجوز العقد عليها وتحرم مؤبداً لو دخل بها مع العلم بأنها متزوجة أم لا ؟
باسمه تعالى : : حكمها حكم المرأة المسلمة المتزوجة ، والله العالم .
( 983 ) هل يشترط الاذن من الزوجة في مسألة الزواج من الكتابية في الدائم والمنقطع وإذا كان يتوقف رضا الزوجة ، فهل يكفي رضاها أم لا بد من إحراز الاذن ؟
باسمه تعالى : : نعم يعتبر إذن الزوجة المسلمة في التزوج عليها بالكتابية ومجرد علم الزوج برضا زوجته المسلمة لا يكفي ، والله العالم .
( 984 ) شخص زنا بامرأة كافرة والعياذ با لله ثم أسلمت وانفصلت عن الزوج الكافر ، ثم عقد عليها ( دواماً أو منقطعاً ) في فترة العدة ، هل تحرم عليه مؤبداً ؟
باسمه تعالى : : من زنى بامرأة ذات بعل حرمت عليه أبداً على الأحوط وجوباً ولا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة ، والله العالم .
( 985 ) هل يجوز لمن كان متزوجاً بمسلمة أن يتزوج عليها بكتابية دواماً أو انقطاعاً ؟
باسمه تعالى : : لا يجوز الزواج بالكتابية على المسلمة إلَّا بالاستئذان من المسلمة إلَّا إذا كانت مدة العقد قليلة كالساعة والساعتين بحيث لا يعد عند العرف أنه ذو زوجتين ، والله العالم .
( 986 ) هل تترتب جميع حقوق الزوجة المسلمة للزوجة الكافرة ؟
باسمه تعالى : : بالنسبة للنفقة فلها مثل الزوجة المسلمة وأما غير ذلك من الاحكام فيجوز إلزامها على حسب مذهبها ، والله العالم .
( 987 ) ما حكم التحدث مع فتاة أجنبية من أهل الكتاب ولكن عبر الانترنت وبالطباعة وليس الصوت مع العلم بأن نوع المحادثة هو كلام بالحب والاستلطاف
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 270
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٧٠