خطبة الأولى وزواجها لا يعلم ؟
باسمه تعالى : : يجوز للوالد أن يمتنع من تزويج ابنته الصغيرة إذا كانت ابنته الكبرى مرجواً نكاحها منه أو من شخص آخر مراعياً ذلك مصلحة البنتين ولأن بقاء الكبيرة بدون تزويج فيه وهن على أهلها ، والله العالم .
( 967 ) لو نذر الأب تزويج ابنته لسيد هاشمي مثلًا ، فهل يخل نذره إذا لم تأذن ولم توافق ابنته على الزواج منه ؟ ولو أصر الأب على عدم تزويجها من غيره ورد كل خاطب ، فهل يكون المورد مما تسقط فيه ولاية الأب إذا كانت البنت بحاجة إلى التزويج ؟
باسمه تعالى : : إذا لم ترض البنت بالزواج من الهاشمي أصلًا فالنذر لا أثر له ، وإذا فرض حاجة البنت للزواج بحيث لو أخّر زواجها إلى أن يأتي الهاشمي لخطبتها يكون حرجاً عليها فتسقط ولاية الأب في الفرض المذكور ، والله العالم .
( 968 ) امرأة باكرة غير متزوجة بلغت ستة وعشرين سنة تقدم لها خطاب فكان أبوها يتشدد في الشرط فلم توفق للزواج وتشعر بحاجة شديدة لذلك وتعيش في حرج ومشقة بسبب ذلك ، فهل يسقط إذن الأب في زواجها سواء الدائم والمؤقت في هذه الحالة أم تبقى ولايته ولا يجوز لها الزواج بدون موافقة الأب ؟
باسمه تعالى : : إذا كان من بين المتقدمين للبنت من هو كفؤٌ لها من حيث التدين وكذا من ناحية المعيشة مع كون بقائها بلا زواج لهذا السن مشقة فيسقط إذن الأب عن الاعتبار ، والله العالم .
( 969 ) إذا عقد شخص على بنت باكرة بإذن والدها لأجل المحرمية وبعد انتهاء المدة ، هل يجوز له أن يعقد عليها مرة أخرى دون إذن والدها ( إذا كان قد استمتع بها في المرة الأولى أو لا ) ؟
باسمه تعالى : : مجرد الاستمتاع لا يوجب سقوط اعتبار إذن الأب ما لم تصبح ثيباً ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 266
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٦٦