والصيف والطعام وعلاج المرض ونحو ذلك من النفقات المتعارفة لأمثالها ، والله العالم .
( 960 ) رجل تزوج وكان قد اشترط على الزوجة أن تسكن معه في بيت أهله ( مع والديه وأخويه ) ووافقت الزوجة على ذلك . وبعد الزواج بفترة لم تتمكن الزوجة من الحياة في بيت أهل زوجها ورجعت إلى بيت أبيها وتقول : بأني مستعدة للعيش معك بشرط أن تهيأ لي مسكناً مستقلا ، والزوج غير قادر على ذلك لظروفه المادية أولًا ، وثانياً لأنه لا يستطيع مفارقة والديه الكبيرين في السن ويقول للزوجة إن لم ترجعي فبيني وبينك الطلاق .
هل للزوجة حق بمطالبة الزوج بمسكن مستقل ؟
إن وقع الطلاق فهل تستحق الزوجة مؤخر مهرها ؟ خصوصاً أن الزوجة لا تطالب بالطلاق وغير موافقة عليه .
باسمه تعالى : : إذا كان سكنى الزوجة مع أهل الزوج حرجياً عليها سواء لمعاملة أهل الزوج أو لضيق المكان فلها حق المطالبة بسكن مستقل وإلَّا وجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها ، ومع الطلاق تستحق الزوجة المدخول بها تمام المهر على كل حال بلا فرق بين المعجل والمؤجل ، والله العالم .
( 961 ) هل تجب النفقة على الأجداد والجدات أم لا ؟ وهل هي واجبة على العمودين مع القدرة على الاكتساب من قبل العمودين ؟
باسمه تعالى : : إذا كانا غير واجدين للنفقة فيجب الإنفاق عليهما مع تمكن الولد ، بل الأحوط ذلك وإن كانا قادرين على الاكتساب إذا لم يكن عندهما النفقة فعلًا ، والله العالم .
( 962 ) أيهما أوجب وأولى نفقة الوالدين أم نفقة الزوجة ؟ وما حكم من قدم نفقة والديه على نفقة زوجته عالماً عامداً ؟
باسمه تعالى : : نفقة الزوجة عند التزاحم مقدمة على نفقة الوالدين ولو قدم نفقة الوالدين فهو
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 264
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٦٤